مرسوم رئاسي رقم 03-203
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-203 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية، الموقعة بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. 13
المادة 6
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.