مرسوم رئاسي رقم 03-203
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-203 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية، الموقعة بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. 13
المادة 5
يمكن للجنة المشتركة أن تشكّل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام المحددة وتخضع نتائج أعمالها لمصادقة اللجنة المشتركة.