المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة الجمهورية اللبنانية انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تطوير العلاقات بينهما في كافة مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تأسيس لجنة مشتركة جزائرية - لبنانية لتنمية العلاقات بين البلدين وترقيتها في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني تسمى "اللجنة المشتركة".
المادة 2 تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام التالية :
وضع الأسس والأطر القانونية الهادفة إلى تنمية وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات المشار إليها في المادة الأولى، تقديم الإقتراحات ووضع البرامج الكفيلة بتحقيقها، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية السهر على متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية والمحاضر الموقعة بين الجانبين ومعالجة المشاكل والعراقيل التي تطرأ عند التطبيق.