مرسوم رئاسي رقم 03-202
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-202 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق الموافق 3 فبراير سنة 2002. 6 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002. 9
المادة 9
المؤسسات المدرسية يشجع الطرفان المتعاقدان في بلديهما، نشاطات المؤسسات المدرسية وأساتذة الطرف الآخر.
يضمن الطرفان المتعاقدان الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للاستيراد فيما يتعلق بالوسائل التعليمية الضرورية لسير المؤسسات المدرسية.