المادة 8
التعليم يسهل كلّ طرف متعاقد حسب موارده الخاصة :
دراسة وتدريس لغة وأدب الطرف الآخر لدى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي من خلال إحداث مناصب الأساتذة والمحاضرين والدروس الحرة. 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م
1 - الاتصالات والزيارات بين الأساتذة والباحثين والطلبة التابعين للبلدين.
2 - تبادل المعلومات والمراجع والمطبوعات ذات الطابع الأدبي والفني والعلمي والتقني بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي في إطار المصلحة المشتركة. 3 – الأبحاث المنجزة من قبل الخبراء في المعاهد الثقافية والعلمية والمكتبات والأرشيف والمتاحف من خلال السماح لهم بكتابة وإنتاج الوثائق وجعلها في أفلام مصفّرة طبقا للتشريع المعمول به في كلا البلدين.
4 - المشاركة في دورات للدراسة والبحث العلمي والأدبي والتكوين التقني المهني لدى معاهدهم ومؤسساتهم المختصة وفقا لتنظيمات الطرفين المتعاقدين.
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير التعاون بين المؤسسات الجامعية من خلال تكثيف المشاريع ما بين الجامعات وتبادل الأساتذة والخبراء وإنجاز أبحاث مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.