المادة 6
المحافظة على التراث الثقافي يعمل الطرفان على ترقية :
1 - تعاون وثيق في القطاعات التالية :
المتاحف والحفريات الأثرية وترميم المعالم والآثار التاريخية والمحافظة عليها وكذا أعمال تفادي ومحاربة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمكتسبات الثقافية والوثائق والتحف الأخرى لا سيما في إطار الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان عضوا فيها. 2 – التعاون للوصاية على الممتلكات واستعادتها وتسيير التراث الثقافي والمواقع الأثرية.
3 - تبادل المعلومات والخبراء ومشاريع البحث المشتركة.
يشجع الطرفان نشر الدراسات والأعمال في القطاعات المذكورة. ويعملان على وجه الخصوص على ترقية البعثات الأثرية وإذاعة نشاطاتها.
يضمن كل من الطرفين الاعفاء من دفع الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الناجمة عن استيراد الوسائل الممنوحة من دون مقابل من الطرف المتعاقد الآخر من أجل إنجاز النشاطات الواردة في هذه المادة.