مرسوم رئاسي رقم 03-202
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-202 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق الموافق 3 فبراير سنة 2002. 6 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002. 9
المادة 5
الأرشيف والمكتبات يشجع الطرفان المتعاقدان، بموجب التشريع الساري في كلا البلدين التعاون بين مراكز الأرشيف التابعة للبلدين لغرض تسهيل تبادل الخبراء والمعلومات والمنشورات العلمية ونسخ من الوثائق والأحكام التنظيمية.
ويتكفلان في إطار التشريع في كلا البلدين، بترقية التعاون بين المكتبات على شكل تبادل أمناء المكتبات ووسائل المكتبات.