مرسوم رئاسي رقم 03-202
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-202 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق الموافق 3 فبراير سنة 2002. 6 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002. 9
المادة 18
اللجنة المشتركة قصدتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتطوير التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وإعداد برامج لاحقة والموافقة عليها، ينشيء الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة ، مشكّلة من ممثلين عن الوزارات المعنية التابعة للبلدين، تجتمع بالتناوب في الجزائر وروما في تواريخ يتم تحديدها عبر القناة الدبلوماسية.