مرسوم رئاسي رقم 03-202
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-202 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق الموافق 3 فبراير سنة 2002. 6 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002. 9
المادة 15
المبادرات المشتركة يأخذ الطرفان المتعاقدان بعين الاعتبار إمكانية إنجاز مشاريع مشتركة في الميادين الثقافية والعلمية والتي يتعين ترقيتها في إطار المنظمات المتعددة الأطراف المختصة أو في إطار برامج دولية.