المادة 14
التعاون العلمي والتكنولوجي يشجع الطرفان المتعاقدان على أساس المعاملة بالمثل و باتفاق مشترك، تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي من خلال تبادل المعلومات والخبرات وإنجاز مشاريع ذات الاهتمام المشترك وكذا تنظيم مؤتمرات وملتقيات.
يمنح الطرفان المتعاقدان وبدعم من وسائل التعاون الموضوعة تحت التصرف من قبل الإتحاد الأوروبي، الأولوية على وجه الخصوص للقطاعات التالية :
1 - التكوين العلمي والتقني والمهني
2 - التعاون بين الجامعات والمنظمات العلمية والتكنولوجية العمومية والخاصة التابعة للبلدين، 3 – المصادر الجديدة للطاقة واستغلال الموارد الطبيعية،
4 - التسيير المتكامل للموارد المائية 5 – مكافحة التصحر، 6-نشر وتثمين ونقل المعارف والابتكارات التكنولوجية.
يمكن للطرفين المتعاقدين بالاشتراك أو في أوقات منتظمة، تحديد قطاعات أخرى ذات أولوية لتجسيد أهدافهما العلمية والتكنولوجية المشتركة.