مرسوم رئاسي رقم 03-202
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-202 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق الموافق 3 فبراير سنة 2002. 6 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002. 9
المادة 12
الرياضة وتبادل الشباب وعيا منهما بالوظيفة التربوية والاجتماعية للنشاطات الرياضية، يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين المؤسسات والمنظمات الرياضية ويدعمان تبادل المعلومات الرياضية كما يسهلان المبادلات بين الشباب.
ولهذا الغرض، سيعملان على اختيار المواضيع لإعداد برامج تنفيذية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية