المادة 11
الشهادات يشجع الطرفان المتعاقدان :
1 - تبادل المعلومات والمراجع حول التشريع والتنظيم التعليمي لنظاميهما التكويني،
2 - كل مبادرة تشجع التوصل إلى اتفاقات منفصلة بشأن المعادلة في الشهادات الدراسية الممنوحة من قبل المؤسسات الجامعية، أخذين بعين الاعتبار تشريعاتهما، شريطة أن تكون البرامج الدراسية متوافقة مع تلك المطبقة في البلد الذي يطلب منه شهادة المعادلة.
يعهد التقييم المقارن للأنظمة الجامعية وإبرام اتفاقات خاصة بالموضوع، لمجموعات عمل مشتركة من الخبراء تجتمع باتفاق الطرفين المتعاقدين.
يعمد الطرفان المتعاقدان، من خلال مجموعات خبراء مشتركة، إلى تفحص الشروط التي يمكن على أساسها الاعتراف بشهادات المدارس العمومية أو المعترف بها قانونيا المتواجدة على إقليم الطرف الآخر.