المادة 10
المنح الدراسية يمنح الطرفان المتعاقدان، في حدود إمكانياتهما، لحاملي شهادة جامعية منحا دراسية للبحث أو للمشاركة في دروس ما بعد التدرج الجامعي في المجالات الثقافية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.
ويمنحان إضافة إلى ذلك منحا دراسية قصيرة المدى للطلبة والأساتذة لتمكينهم من متابعة دروس في اللغتين الإيطالية والعربية.
يحدد عدد المنح وكيفية منحها من قبل مؤسسات البلدين المكلفة بذلك.
يتعين على المستفيدين من المنح الدراسية احترام القوانين والتنظيمات السارية في البلد المضيف.