مرسوم رئاسي رقم 03-201
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-201 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة 4 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422
المادة 8
يتشاور مسؤولو المصالح البيطرية للبلدين، مباشرة، حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق.
تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين قد ينجم عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ، وديا، عن طريق التشاور والتفاوض بينهما.