مرسوم رئاسي رقم 03-201 · ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-201 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة 4 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.