المادة 7
يعمل الطرفان على تسهيل :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين وتبادل الخبرات في هذا المجال، ب تبادل الخبراء البيطريين بغية اطلاع بعضهما البعض حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و / أو ذات المصدر الحيواني، وكذا حول الإنجازات العلمية والتقنية في هذا المجال،
ج) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالجوانب الصحية لطرق إنتاج الحيوانات وتحضير وكيفية تصنيع المنتجات الحيوانية الموجهة للتصدير،
د) التبادل المنتظم للمعلومات حول تشريعاتهما الخاصة بالصحة الحيوانية والمنتجات الحيوانية،
ه) مشاركة الاختصاصيين المعنيين في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التأهيلية المنظمة في كلا البلدين بالاتفاق بين الطرفين،
و) تحسين مستوى الإطارات وقدرات اليد العاملة المتخصصة في المجالات البيطرية.