مرسوم رئاسي رقم 03-201
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-201 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة 4 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422
المادة 4
يلتزم كل من الطرفين بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني، العابرة لإقليميهما في اتجاه الإقليم الآخر. وإذا تبين من هذه المراقبة أن الحيوانات والمنتجات المنقولة يمكن أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، تعمل المصالح البيطرية لبلد العبور على إرجاعها أو تأمر بذبحها وإتلافها، طبقا للشروط المتفق عليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق.