المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، المشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين"،
- اعتبارا للأخطار الناتجة عن تصدير واستيراد وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية
– ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين (الإدارة المختصة)،
– وحرصا منهما على تسهيل التبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومشتقاتها و/ أو المنتجات ذات المصدر الحيواني،
- وحفاظا على حماية إقليميهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشركة و / أو المتنقلة بين الإنسان والحيوان والصحة العامة والبيئة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة التالية لتطبيق هذا الاتفاق :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، بالنسبة للجمهورية اليمنية : المدير العام للثروة الحيوانية.
المادة 2 المقصود بالحيوانات : أبقار وأغنام وماعز وجمال ودواجن.
والمقصود بالمنتوجات الحيوانية : اللحوم ومشتقاتها البيضاء والحمراء)، الألبان ومشتقاتها، البيض ومشتقاته، الجلود والصوف والشعر والوبر والأطراف والقرون والأحشاء.