مرسوم رئاسي رقم 03-201
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-201 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة 4 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422
المادة 10
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق.