مرسوم رئاسي رقم 03-200
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع ببريتوريا في في 22 مايو سنة 2002 و 23 يونيو سنة 2002
المادة 9
مدة الاتفاق يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويمكن أن يجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين، كتابيا، عن رغبته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر قبل نهاية مدة سريانه.