مرسوم رئاسي رقم 03-200
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع ببريتوريا في في 22 مايو سنة 2002 و 23 يونيو سنة 2002
المادة 7
تسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عبر مفاوضات ثنائية على أساس معايير دولية لمقاييس صحة النباتات. وفي حالة عدم تسوية الخلاف يتم اللجوء إلى أمانة الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (CIPV).