المادة 5
تبادل المعلومات حرصا منهما على الوقاية من أمراض الحجر الزراعي والقضاء عليها، تقوم سلطات الحجر الزراعي المختصة بتبادل المعلومات المتعلقة بالحشرات الضارة وأمراض النباتات في بلديهما.
كما تتبادل هذه السلطات الوثائق الخاصة بتشريع الحجر الزراعي والتعليمات والإجراءات السارية المفعول وإن أمكن ذلك المعلومات وإجراءات مراقبة انتشار الحشرات الضارة وأمراض النباتات وتقديم مساعدة متبادلة فيما يخص التكوين والبحث في مجال الحجر الزراعي.