مرسوم رئاسي رقم 03-200
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع ببريتوريا في في 22 مايو سنة 2002 و 23 يونيو سنة 2002
المادة 3
مجالات التعاون تتعاون سلطات الحجر الزراعي المختصة في مجال حاية النباتات وتعمل على وجه الخصوص على حماية النباتات وفقا للمعايير الدولية من أجل إجراءات الحجر الزراعي التي تهدف إلى الوقاية من انتشار أوبئة الحجر الزراعي وتنظيم أمراض خارجة عن الحجر الزراعي في إقليم الطرفين من خلال تبادل أو عبور النباتات والمنتوجات والمواد الخاضعة للقوانين.