المادة 10
تاريخ دخوله حيز التنفيذ وإلغائه
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يشعر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لتطبيقه ويبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار .
2 - يمكن لأي من الطرفين، وفي أي وقت، نقض هذا الاتفاق بإشعار كتابي مسبق عبر القناة الدبلوماسية ستة (6) أشهر قبل نهاية سريانه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق من أي طرف على المشاريع التي شرع فيها والتي تبقى خاضعة لأحكام هذا الاتفاق إلى غاية إنجازها.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المائية وزير الفلاحة والغابات السعيد بركات روني كاسريلس تبادل الرسائل الجزائر في 22 مايو سنة 2002 صاحب السعادة، إشارة إلى الاتفاق المتعلّق بالتعاون في مسائل حماية النباتات والحجر الزراعي الموقع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في 19 أكتوبر سنة 2001 ببريتوريا، خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الثنائية السامية، يشرفني أن أحطيكم علما أن المادة (10) من النص العربي لهذا الاتفاق غير مكتملة مقارنة بالنص الإنجليزي. وبغرض المطابقة بين النصين، أقترح على سعادتكم إضافة فقرة جديدة بعد نهاية الفقرة الثالثة من المادة (10) في النص العربي والتي تقرأ كما يأتي :
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من قبل حكومتيهما بالتوقيع وبختم هذا الاتفاق في نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
حرر ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001).
ولهذا الغرض، أقترح أن تكون هذه الرسالة وكذا ردكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتينا حول الصيغة الجديدة للمادة (10) من النص العربي والتي سيتم التصديق عليها سويا مع الاتفاق المتعلق بالتعاون في مسائل حماية النباتات والحجر الزراعي والتي تصبح كذلك جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويدخلان حيز التنفيذ في نفس التاريخ.
تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
رياز شايك عبد العزيز جراد سفير جمهورية الأمين العام جنوب إفريقيا الجزائر في 23 يونيو سنة 2002 السيد عبد العزيز جراد، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد الأمين العام، إن هذه الرسالة تعتبر ردا على مراسلتكم المرفقة أدناه، والتي أستلمت بتاريخ 22 مايو سنة 2002 إشارة إلى الاتفاق بين جمهورية جنوب إفريقيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المتعلق بحماية النباتات والحجر الزراعي، تود حكومة جنوب إفريقيا أن تبلغ عن موافقتها حول ما يأتي :
يمكن إضافة النص المقترح بعد المادة 10 (3) من الصيغة العربية للاتفاق الموقع عليه (مثلما تشير إليه رسالتكم)، يشكل هذا الإجراء اتفاقا بين حكومتينا حول الصيغة الجديدة للمادة (10) من النص العربي، وسوف يتم التصديق على هذه الإضافة سويا مع الاتفاق وستصبح جزء لا يتجزأ منه. كما يدخلان حيز التنفيذ في نفس التاريخ.
تفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
عبد العزيز جراد رياز شايك الأمين العام سفير جمهورية جنوب إفريقيا