الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 9
يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة الذي يرأسه الأمين العام للحكومة أو ممثله من :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن وزير المالية ممثل عن وزير الاتصال والثقافة ممثل عن وزير العمل والضمان الاجتماعي ، ممثلين اثنين ينتخبهما مستخدمو المطبعة الرسمية.
يحضر المدير العام للمطبعة الرسمية اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة بصوت استشاري ويتولى كتابته.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه والمراقبة بأي شخص يمكنه مساعدته في أشغاله نظرا لكفاءاته. 30 أبريل سنة 2003 م