مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 9
ترسل المطبعة الرسمية إلى السلطة الوصية عن كل سنة مالية، قبل 30 أبريل، تقويم النفقات المرتبطة بأعباء التبعات المحددة في دفتر الشروط هذا.
تسجل الإعانات المالية للتسيير أو للتجهيز المستحقة من الدولة في إطار دفتر الشروط هذا في ميزانية السلطة الوصية وتدفع للمطبعة الرسمية طبقا للإجراءات المقررة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.