مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الثاني — التنظيم - السير
المادة 8
يسيّر المطبعة الرسمية مجلس للتوجيه والمراقبة ويديرها مدير عام.