مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
تتولّى المطبعة الرسمية مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.