مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 6
يجب أن تسهر المطبعة الرسمية على إيصال الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى المؤسسات والإدارات العمومية بوسائلها الخاصة ونحو مشتركيها بالوسائل الملائمة.