مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
المطبعة الرسمية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة كما تُعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.