مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمطبعة الرسمية