الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يُنفذ المدير العام للمطبعة الرسمية قرارات مجلس التوجيه والمراقبة ويتولى تسيير المطبعة الرّسميّة إداريا و تقنيا و ماليا.
وبهذه الصفة :
يسهر على السير الحسن للمطبعة الرسمية يحضر ميزانية المطبعة الرسمية، يقترح برنامج العمل و يعد الجداول التقديرية لإيرادات المطبعة الرسمية ونفقاتها، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المطبعة الرسمية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم ،
- ينفذ بنود دفتر الشروط وتوجيهات الوصاية،
- يُعد برنامج العمل السنوي ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه والمراقبة.