مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يعيّن المدير العام للمطبعة الرسمية بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الأمين العام للحكومة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.