المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2003 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا اعتماد قدره مائة وأربعة ملايين وخمسمائة المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وستة وثمانون ألف دينار (104.586.000 دج) للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا أبريل المرسوم.
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية.
سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 31.248.000 02-31 الإدارة المركزية - المنح والتعويضات المختلفة. 20.311.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 2.150.000 مجموع القسم الأول 53.709.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 12.890.000 القسم الثالث 12.890.000 25.000.000 1.440.000 مجموع القسم الرابع 26.440.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
مجموع 1.547.000 القسم السابع 1.547.000 مجموع العنوان الثالث 94.586.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 94.586.000 21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 104.586.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 104.586.000