مرسوم رئاسي رقم 03-184
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-184 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليون دينار (59.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة.
احتياطي مجمع".