مرسوم رئاسي رقم 03-179 · ج.ر عدد 28 لسنة 2003 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03-179 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الاتصال والصحافة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.