مرسوم رئاسي رقم 03-179
· ج.ر عدد 28 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03-179 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الاتصال والصحافة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة