مرسوم رئاسي رقم 03-171
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03 171 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون مليون دينار (750.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".