الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 6
زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بما يأتي :
1 - إبرام اتفاقية إعادة القرض بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية 2 – اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - قيام المفتشية العامة للمالية بإعداد ما يأتي وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه :
- تقرير عن تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع. 4 – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان مايأتي :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والجدية لأرصدة القروض المخصصة المتبقية ، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية ومراقبتها.