مرسوم رئاسي رقم 03-167
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-167 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2000 12 00000 97 ،الموقع في 3 يناير سنة 2003 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية ودعمه
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساسا للعمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
تعد وحدات التنسيق ومتابعة المشروع مخططات العمل ، في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.