الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
تنشأ لغرض إنجاز المشروع، موضوع هذا المرسوم، وحدة تنسيق ومتابعة المشروع لدى اتصالات الجزائر لمدة المشروع، وإلى غاية نهايته وتكلّف لا سيما بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - السهر على إعداد تقارير فصلية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات ونتائج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإلى البنك الجزائري للتنمية
3 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها،
4 - إعداد تقارير فصلية خاصة بتسيير المشروع، تغطي هذه التقارير الفصلية إبرام الصفقات والتطور المادي الخاص بتنفيذ المشروع والتسيير المالي بالإضافة إلى مصادر الأموال واستعمالاتها،
5 - دراسة كل تقرير يعده البنك الإفريقي للتنمية. 14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م تدخلات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية