الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 2
زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تكلّف اتصالات الجزائر، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ مكونتها ، لاسيما بما يأتي :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ مكونتها،
2- تصميم وتكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 3 – تكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد حصيلة مادية ومالية لتنفيذ المشروع،
4 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية والوزارة المكلفة بالمالية ، لتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل 16 أبريل سنة 2003 م 5 – إعداد تقرير سنوي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 – اتخاذ وتكليف من يتخذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض وتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية لسحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، تسديد الاستحقاقات والمصاريف التي تقوم بها مصالح وزارة المالية بعنوان القرض،
- إعداد التقرير الختامي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.