المادة 2
يتعين على الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، والوزير المكلف بالمالية والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ورئيس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها،طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.