الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز أهداف مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات ودعمه ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وحسب الكيفيات الآتية :
يتشكّل هذا المشروع من المكونات الآتية :
أ - تأهيل مستوى الشبكة الوطنية للاتصالات :
يتمثل تأهيل المستوى هذا للشركة ذات الأسهم اتصالات الجزائر في اقتناء التجهيزات (أدوات وتركيب والمساعدة التقنية.
ب - دعم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
يتمثل هذا الدعم في اقتناء تجهيزات تقنية للمراقبة وتكوين مستخدمي سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمساعدة التقنية.