الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بما يأتي:
– ضمان والتكليف بضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصميم والإنجاز والمتابعة والتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام اتفاق القرض وتنسيق ذلك،
- التكليف بإعداد الحصائل المادية والمالية لتنفيذ المشروع،
- إعداد اتفاقية لتحويل التعهدات بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال واتصالات الجزائر،
- إعداد تقرير ختامي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض.
تدخلات اتصالات الجزائر