المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل الدولي عبر الطرقات للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية :
1 - وسائط النقل وتشمل :
أ) واسطة نقل الركاب : هي مركبة نقل آلية تحتوي على تسعة (9) مقاعد (من ضمنها السائق) فأكثر، مخصصة لنقل الركاب
ب) واسطة نقل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة بصافي حمولة اثنين طن ونصف (2,5) كحد أدني.
2 - الناقل :
كل شخص طبيعي أو إعتباري مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات المعمول بها بنقل الركاب أو البضائع عبر الطرق.
3 - الخدمة المنتظمة :
نقل الركاب بين أراضي الطرفين في خط محدد وبطريقة منتظمة طبقا لجداول زمنية وتعريفة نقل مقررة من السلطات المختصة.
4 - المرور العابر (ترانزيت) :
نقل الركاب أو البضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه.
5 - النقل السياحي :
نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر دون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأول أو عبورا إلى بلد ثالث. 6 – التصريح المسبق :
هو التصريح الصادر من الجهة المختصة التي يحددها كل من الطرفين بالسماح لوسائط النقل، موضوع هذه الاتفاقية، بالدخول إلى بلد الطرف الآخر.
المادة 2 تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب والبضائع على الطرق بين أراضي الطرفين أو عبورا بالترانزيت بوسائط نقل مسجلة لدى أي منهما.