مرسوم رئاسي رقم 03-163
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03 163 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001
المادة 10
يسمح لوسائط نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين بنقل البضائع بين أراضيها في الحالات التالية :
أ) الدخول محملة والعودة فارغة، ب الدخول فارغة والعودة محملة،
ج) الدخول محملة والعودة محملة.