المادة 9
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
1- تخوّل وثائق تعريف البحارة المشار إليها في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية أفراد الطاقم حق النزول إلى البر في منطقة مدينة مرفا الطرف المتعاقد الآخر وذلك خلال مدة بقاء السفينة في مرفا هذا الطرف شريطة أن تكون أسماؤهم مدرجة في لائحة طاقم السفينة المقدمة من قبل الربان إلى السلطات المختصة. 2-يتوجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة مراعاة القوانين والأنظمة الوطنية النافذة لدى الطرف الآخر منذ نزولهم إلى اليابسة حتى عودتهم إلى السفينة.
3 - يسمح للأشخاص حاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول بلد الطرف المتعاقد الآخر أو المرور مؤقتا عبر هذه الأراضي في حالة توجههم للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة في أراضي ذلك الطرف لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم أو السفر لأي غرض آخر بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. 4 – تحتفظ السلطات المختصة لكل طرف متعاقد بحقها في منع الأشخاص الحاملين لوثائق تعريف البحارة المذكورة في المادة الثامنة من الدخول إلى أراضيه عند اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.