مرسوم رئاسي رقم 03-162
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-162 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية، الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 7
المادة 8
وثائق تعريف البحارة
1 - يعترف كلّ من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
- وثائق التعريف هذه :
لمواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "دفتر الملاحة البحرية".
لمواطني الجمهورية العربية السورية "جواز سفر بحري".
2 - إن وثائق تعريف أفراد الطاقم لدولة ثالثة بالنسبة للعاملين على متن سفن كل طرف متعاقد هي تلك الصادرة عن السلطات المختصة لبلدهم.