مرسوم رئاسي رقم 03-162
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-162 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية، الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 7
المادة 7
رسوم وبدلات خدمات المرافيء تسدد كافة الرسوم والبدلات المرفئية وأجور الخدمات والمصروفات المترتبة على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في مرافىء الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين والأنظمة النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد. 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م