مرسوم رئاسي رقم 03-162
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-162 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية، الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 7
المادة 3
السلطة البحرية المختصة تعتبر السلطة المختصة للطرفين المتعاقدين في مجال تطبيق هذه الاتفاقية :
- في الجمهورية العربية السورية – وزارة النقل.
- في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وزارة النقل.