المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال الملاحة البحرية التجارية بين بلديهما،
- وانطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه، المعاني المبينة إزاءها :
أ) سفينة طرف متعاقد : أية سفينة تجارية تبحر تحت العلم الوطني لذلك الطرف ومسجلة في أراضيه وفقا لتشريعاته.
ولا تشمل هذه العبارة :
السفن الحربية،
– سفن الأبحاث
- سفن الصيد، السفن الأخرى التي لا تمارس نشاطات تجارية،
ب) عضو الطاقم : أي شخص بما فيه الربان يعمل فعلا على متن السفينة ومذكور في لائحة الطاقم،
ج) مرفأ طرف متعاقد : أي مرفأ بحري في أراضي ذلك الطرف المفتوح للملاحة البحرية التجارية الدولية، د الشركة البحرية : كل شركة مسجلة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وفق القوانين والأنظمة النافذة لديه وتمارس النقل البحري.
المادة 2 أهداف الاتفاقية تهدف الاتفاقية إلى ما يأتي :
أ) النهوض بقطاع الملاحة البحرية التجارية وصناعة النقل البحري بين البلدين وتطويرها،
ب) تعزيز مشاركة سفن الطرفين المتعاقدين في نقل البضائع بين مرافئهما،
ج) التعاون في مجال تشغيل المرافيء وتفادي جميع العوائق التي قد تعرقل نمو التجارة البحرية بين البلدين، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية د تشجيع مشاركة سفنهما، كلما أمكن ذلك، في نقل البضائع بين مرافئهما من وإلى بلدان ثالثة،
ه) التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضابط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين
و) العمل على رسم سياسة موحدة لتحقيق مبدا المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في مجال نقل الركاب والبضائع
ز) التنسيق في مجال التشريعات البحرية بين البلدين،
ح) توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية .
ط التعاون في مجال التأهيل والتدريب البحري، ي التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن، ك التعاون في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاد البحري ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات بهذا الشأن.